وعلى الرابع : ليس لأحدهما التصرّف إلّا برضى الآخر وإذنه ، وإن كان له الاستقلال ، ولكن مشروط بنظر الآخر حتّى في مقدّمات العمل ، وعلى الأوّل كذلك أي لكلّ منهما الاستقلال لانطباق الطبيعة ، على أوّل الأفراد ولا يشترط بشيء.
هذا كلّه ؛ بالنسبة إلى عالم الثبوت ، وأمّا من حيث الإثبات يمكن الدعوى قريبا بأنّ إطلاق الجعل يشمل الصورة الثالثة ، وأنّ ظاهره كونهما مستقلّين ، فعلى هذا إذا مات أحدهما أو فسق لا يلزم الضمّ إلى الباقي ، ولكن بناء على استظهار الشريك أيضا لا يمكن الحكم القطعي بلزوم الضمّ حيث إنّ ذلك يتوقّف على إحراز تعدّد المطلوب وأنّ الواقف أراد مطلق الاثنين ، وهو خلاف الظاهر بل الظاهر ؛ وحدة المطلوب وأنّ إرادته ما تعدّى عمّا عيّنهما إلى غيرهما ، وهذا لا ينافي بقاء الباقي والواحد الآخر على نظارته وولايته ، وإن كان قد يقال : إنّه بناء على وحدة المطلوب يلزم زوال نظارته أيضا لفقد الجزء المراد كما قالوا بمثله في الوصيّين ، ولكن هذا مدخول ، حيث إنّ الظاهر من هذه الجهة هو تعدّد المطلوب بأن يجعل الناظر كليهما ما داما موجودين وأحدهما إذا فقد الآخر.
وكيف كان ؛ الالتزام بالضمّ يحتاج إلى الدليل الّذي لم يثبت لنا ، مع أنّ الأصل أيضا بقاء الآخر على ما كان عليه من النظر ، وهكذا في باب الوصيّ فتأمّل!
السابعة : إذا لم يعيّن الواقف ناظرا فهل ولايته تبقى له ، أو تكون للموقوف عليه أو للحاكم؟ قد يتوهّم ـ بناء على ما ذكرنا من أنّ للواقف بسط شئونه وجمعه ـ أنّه حينئذ لمّا لم يعيّن ناظرا فيبقى هذا الشأن لنفسه حيث لم يسلب عن نفسه.