لمالكه ، فيكون تملّك العبد ممّا اقتضاؤه تامّا؟ ، والمانع يمنع عنه دواما ، ويكون من قبيل انتقال المال عن المورّث إلى الوارث قهرا.
فعلى هذا ؛ لا مانع من تأثير عقد الوقف والحكم بصحّته ، غايته أنّه لمّا لم يكن المحلّ قابلا لأعلى مرتبة التملّك فالعقد يؤثّر بمقدار ما يكون في المحلّ من القابليّة ، وليس في المقام إلّا الملكيّة الاقتضائيّة ، ثمّ بعد تحقّق الوقف ووقوعه بمقتضى عمومات التملّك لمال العبد ينتقل إلى مالكه ، ويصير وقفا عليه قهرا من قبيل الانتقال بالإرث.
ولا يتوهّم ؛ أنّ ذلك مخالف لمقتضى العقد حيث إنّ المقصود به تملّك العبد ووقوع الوقف عليه ، لأنّه قد أشرنا أنّ هذا الانتقال ليس من أثر العقد ، بل هو يقع على ما هو قصد ، وإنّما الانتقال من آثار تملّك العبد له لقصوره أن يتملّكه دائما.
ثمّ إنّه بناء على الصحّة هل يتوقّف صحّة قبول العبد على إذن مولاه أم لا؟ الأقوى لزوم الإذن ، وتوهّم أنّ اختيار تكلّمه بيده بالضرورة والسيرة المستمرّة ، ـ ومن المعلوم أنّ القبول منه فلا يتوقّف على إذن المولى ـ فاسد لما ذكرنا في محلّه من أنّ غاية ما قامت السيرة على ذلك تنطّقه وتكلّمه من حيث إظهاره لما في ضميره.
وأمّا لو كان مشتملا على أمر زائد عليه ويعدّ من التصرّفات فليس للعبد ذلك ، بل يتوقّف على إذن مولاه ، ولذلك لا يجوز أن يوكّل عن الغير ولو في إجراء الصيغة فقط ، والقبول في المقام من هذا القبيل لا ممّا اضطرّ إليه من إظهار ما في ضميره ، كما لا يخفى.