أي من غير جهة الوسط ، فإنّ الظاهر أنّه لا إشكال عندهم في بطلانه بالنسبة إلى الوسط لعدم قابليّة العبد للتملّك ، ولكنّا قد قوّينا سابقا صحّته ، أو يبطل مطلقا أو يفصّل بين الأوّل والآخر.
والثاني مبنيّ على استفادة وحدة المطلوب من الوقف بحيث كانت الطبقات الثلاث مرتبطة عند الواقف في إنشائه ، وحينئذ فلمّا كان يبطل بالنسبة إلى الوسط يقينا فيلزم بطلانه رأسا ، ولكن لمّا كان هذا خلاف الظاهر فهذا الاحتمال لا وجه له ، وهكذا التفصيل فهو أيضا لا يتمّ ، إذ بعد استظهار تعدّد المطلوب وعدم توقّف صحّة اللاحق على السابق فلا وجه لبطلانه بالنسبة إلى الآخر ، حيث إنّ المفروض اجتماع شرائط الوقف في هذه الجهة ، فالأقوى صحّة الوقف بالنسبة إلى الطرفين وإن كان باطلا من حيث الوسط.
أقول : الإشكال في أنّ التفكيك كيف يعقل في عقد واحد بأنّ يؤثّر في الأوّل والآخر دون الوسط؟ وإن أجاب عن ذلك ـ دام ظله ـ بأنّ عدم تأثيره في الوسط من جهة المانع ، فهذا مرجعه إلى التعليق في العقد أي في المنشأ وإلّا فالإنشاء تامّ محقّق فتأمّل!
ثمّ إنّه : إذا بطل بالنسبة إلى الوسط فحينئذ ؛ هل ينتقل الوقف في هذه القطعة من الزمان إلى الواقف ، أو إلى ورثة الموقوف عليه الأوّل ، أو إلى الطبقة الأخيرة ، أو يصرف في وجوه البرّ ، أو الأقرب إلى غرض الواقف؟ وجوه :
أمّا الآخر فلا وجه له لما تقدّم ، وهكذا سابقه ، إذ الواقف اعتبر الطبقة الأخيرة بعد الوسط ، فيدور الأمر بين الأوّلين.
أمّا رجوعه إلى الواقف فيتوقّف على إحراز وحدة المطلوب من طرفه من