حاز شيئا فهو له» (١) على اشتراط صدور الحيازة من الشخص أو يكفي الانتساب ، ومن أنّ التملّك بالحيازة مفتقر إلى نيّة التملّك أو عدم نيّة عدمه ، أو كونه ملكا للغير.
لكنّ الّذي يقوّي الإذن في النظر هو جواز التوكيل فيه ، واشتراط نيّة التملّك بالحيازة محلّ تأمّل ، إذ ليس الدليل عليه إلّا الإجماع المتوهّم ، والإجماع مظنون عدمه ، كما في «الجواهر» (٢) ، أو دعوى التبادر من النصوص ولا أقلّ من الشكّ وهي واضحة المنع ، بل قيل : المتبادر خلافه وهو سببيّة الفعل من غير شرط.
نعم ؛ القدر المتيقّن أن لا يكون لاغيا في فعله ، وقوله عليهالسلام : «من حاز» (٣) مباح الأصل المستظهر منه قصد الحيازة.
وأمّا تملّك المحوز فلا ، وحصول التملّك والملك من غير قصد إليه يفعله بعد كونه من الأسباب المملّكة غير مستبعد ، إلّا أن يقال بأنّ الأسباب الاختياريّة للملك منوط بالقصد بالاستقراء وبالاعتبار ، والثابت من الدليل كون الفعل مقتضيا جزء سبب له ، كما أنّ ألفاظ العقود أو أفعالها كذلك ، إذ الثابت كونها مقتضيات لما ترتّب عليها ، واشتراط القصد هناك ضروري فكذا هنا.
والحاصل ؛ أنّ الدليل على اشتراط نيّة التملّك بالحيازة هنا هو الدليل على اشتراطها في العقود بالألفاظ ، وتوهّم كون الحيازة من الأسباب المملّكة قهرا
__________________
(١) القواعد الفقهيّة : ٤ / ١٧٤ ، مع اختلاف يسير ، وانظر! جواهر الكلام : ٢٦ / ٢٩١.
(٢) جواهر الكلام : ٢٧ / ٣٨١.
(٣) مرّ آنفا.