الزكاة ، فكما أنّها ملك للفقراء ويملكه الآخذ ، بمعنى أنّه يكون أولى بها من غيرها ، ومعنى الأولويّة ثبوت الملكيّة الغير المتزاحمة كما كانت قبله ، ولا يشترط في آخذه قصده ذلك ، أي الأخذ من حيث إنّه مال الزكاة ويقصد التملّك ، بل لا يشترط نيّته أصلا.
نعم ؛ يشترط قصده أو الوكيل إلى أصل الفعل ، فكذلك إثبات اليد على المباحات المملوكة المشتركة بقيد أولويّته بالمعنى المذكور ، لكن بشرط القصد بالحيازة أو إدخال المحوز تحت الحوز والسلطنة العرفيّة على نحو أخذ المستحقّ الزكاة ، حيث إنّه يجب أن يقصد بالأخذ الدخول تحت اليد ، بحيث يتصرّف فيها كيف يشاء فيتبعها الملك الشرعي.
ولعلّ هذا المقدار من القصد مراد القائلين باشتراط النيّة ، كما قيل (١) ، لكنّ الأمر على خلافه كما سمعت من كلام الشيخ وكلام غيره منهم كذلك (٢).
نعم ؛ عبارة «اللمعة» في باب الإحياء : ومن حفر بئرا ملك الماء بوصوله إليه ، ولو قصد الانتفاع والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلا عليه (٣).
ومثلها عبارة «القواعد» لكن بزيادة : لا للتملّك (٤) قبل «قصد الانتفاع» ظاهر في ما ذكره ، فتأمّل!
وأمّا قصد تملّكها كما في الملتقط ؛ فممنوع اشتراطه ، ولو سلّم اشتراطه فالوكيل يقصد تملّك موكّله بحيازته ، فنيّة التملّك موجودة ، وخصوصا على ما
__________________
(١) جواهر الكلام : ٢٧ / ٤٠٤.
(٢) مرّ آنفا.
(٣) اللمعة الدمشقيّة : ١٤٧.
(٤) قواعد الأحكام : ١ / ٢٢٢.