فقد ظهر أنّ في مسألة الحيازة أقوالا أربعة ـ كما قيل (١) ـ : جواز النيابة مطلقا (٢) ، وعدمه كذلك ، والتفصيل ـ وهو مختار المحقّق في «الشرائع» (٣) بين الاستيجار ، فالأوّل ، وغيره ، فالثاني ، وبين الفضولي فالثاني ، وبين غيره فالأوّل.
وأمّا الكلام في الالتقاط والإحياء وهو القسم الثاني ، وإن كان الثاني من القسم الأوّل من وجه ، فالظاهر من بعضهم عدم الجواز ، ولعلّه من جهة استظهار اعتبار المباشرة من أدلّتهما إلّا أنّه قيل بأنّه لا يخفى ما فيه إن لم يكن إجماعيّا (٤).
أقول : في الالتقاط وفي الإحياء أمر زائد على ما ذكر في الحيازة للمنع ، وهو اشتراط النيّة للتملّك ، كما حكى المحقّق الثاني (٥) وذلك للمنع وظهور اعتبار المباشرة ، والأمر هو أنّه في المقام إثبات ولاية من الشارع وراء الإذن وهو مختصّ بذي اليد ، ولذا لو التقط العبد وجب أن يعرّفه بنفسه أو بنائبه ، وليس للمولى تكليف في المقام ، والموات ملك للإمام وقد أذن للناس في إحيائها ، لكن إلحاقها بالحيازة أقوى ، كما أنّ المنع في الالتقاط أقوى ، وإن كان بنحو الاستيجار.
وأمّا الاختيار والرجعة فجواز التوكيل فيهما مبنيّ على أنّ الملحوظ في نظر الشارع هو الجهة الراجعة إلى الشهوات النفسانيّة والاستمتاع أم لا؟ مثل النكاح ، فإنّه وإن كان متضمّنا للاستمتاع إلّا أنّ الملحوظ الأصلي فيه ليس
__________________
(١) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٧ / ٥٥٩ و ٥٦٠.
(٢) وهو ما اخترناه ، وخيرة «الجواهر» وغيره (جواهر الكلام : ٢٧ / ٣٨٠ و ٣٨١ ، جامع المقاصد : ٨ / ٢١٨) «منه رحمهالله».
(٣) شرائع الإسلام : ٢ / ١٩٥.
(٤) جواهر الكلام : ٢٧ / ٣٨١.
(٥) جامع المقاصد : ٨ / ٢١٨.