جوّز التمسّك بها في إحراز شرط الصحّة عند الشكّ فيها ، كما في باب النذر إذا شكّ في موضوع كونه راجحا ـ حتّى يصحّ تعلّق النذر به ـ أم لا ، قد تمسّك بعض (١) في صحّة مثله بعموم : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (٢).
وهذا مبنيّ على أن يكون العامّ ـ مضافا إلى كونه متكفّلا لبيان الحكم الكلّي أيضا ـ مشتملا على بيان الصغرى.
وبعبارة اخرى ؛ على بيان كون المحلّ قابلا لتعلّق هذا الحكم الكلّي من النذر وغيره به ، فكذلك في المقام يتمسّك لصحّة مثل الوصيّة المذكورة بعمومات الوصيّة ، وأمّا لو قلنا بعدم جواز التمسّك بالعمومات في مثل هذه الموارد ـ كما هو التحقيق ـ فلا محيص عن الحكم ببطلان الوصيّة المذكورة ، لما عرفت.
وأمّا إن لم يرجع الشكّ إلى المعنى العرفي ، بل احرز عدم احتياج تحقّق الموصى به عند العرف إلى السبب الخاصّ ، ولكن شكّ في احتياجه إليه شرعا فالظاهر أنّه لا مانع من الحكم بالصحّة تمسّكا بأصالة عدم احتياجه ، كما تمسّكوا في باب الشرط عند الشكّ في صحّته من جهة كونه مخالفا للكتاب والسنّة بأصالة عدم المخالفة (٣).
ولمّا يرجع الشكّ في ما نحن فيه أيضا إلى كون الوصيّة المعهودة مخالفة لهما ؛ لاحتياج تحقّق الموصى به إلى السبب الخاصّ وعدم تحقّقه بصرف الوصيّة ، فكذلك لا بأس بالتمسّك بأصالة عدم المخالفة فيه ، كما لا يخفى.
__________________
(١) جواهر الكلام : ٣٥ / ٣٥٦.
(٢) الإنسان (٧٦) : ٧.
(٣) على الإشكال المعروف فيه ، «منه رحمهالله».