انتهى إليهما ، فعلى ذلك ؛ لا يستفاد منها إلّا ثبوت الحكم للمريض الّذي قرب موته ، فلا بدّ لذلك من رفع اليد عن ظهور الإطلاق في سائر الأدلّة الدالّة على الحجر في مطلق المرض.
ودفع ذلك ؛ هو أنّه إنّما يصار إلى التقييد إذا ثبتت وحدة المطلوب ، وأمّا إذا لم يثبت تلك كما في ما نحن فيه ؛ بل أمكن أن يكون كلّ واحد من المرض بإطلاقه ـ أي ولو كان أوائله الّتي بعيدة عن الموت ، وآخره المتّصل بالوفاة ـ موجبا للحجر [فلا يصار إلى التقييد].
وبالجملة ؛ فإن لم نلتزم بالمفهوم في ظواهر الأدلّة ، مثل ما يعبّر فيه «بحضور الموت» (١) أو «عند الوفاة» قلنا : إنّها من قبيل اللقب ولا مفهوم لها ، فلا تعارض بين الأدلّة أصلا ، أو يصير ـ على ذلك ـ مناط الحكم هو المرض المتّصل بالموت بجميع أحواله.
وإن قلنا بأنّ هذه الألفاظ لمّا كانت واردة في مقام التحديد فلا بدّ من الالتزام بالمفهوم فيها الموجب لإثبات خصوصيّة في التعبير «بحين الموت» ولكن مع ذلك أيضا لا موجب للحمل ؛ لعدم ثبوت وحدة المطلوب ، ولكن ؛ لمّا كان مناط وحدة المطلوب ثابتا في المقام ، فلا بدّ من الحمل.
وتوضيح ذلك : هو أنّه لو أخذنا بإطلاق ما يدلّ على كون المرض موجبا للحجر ، ولو كان أوائله ، فلا يبقى محلّ لكون المرض مقيّدا بحال الوفاة ـ الّذي يدلّ عليه الطائفة الاخرى ـ سببا للحجر أيضا ؛ بحيث يكون ذلك سببا آخر.
__________________
(١) أي : عدم الالتزام بخصوصيّة في هذه الألفاظ ، بل هي عبارة عن المرض المقارن للموت ، فتدبّر! «منه رحمهالله».