ونحوه كلّ ما لم يكن الموت مستندا إلى المرض بحيث يكون هو سببه ، لم يوجب مثل ذلك الحجر؟
قد يقال بالثاني بدعوى انصراف الأدلّة إليه ، بمعنى أنّه لا يقال : مرض الموت إلّا لمّا كان الموت مستندا إلى نفس المرض لا إلى أمر خارجي ، ولكن لا يتمّ هذا الكلام بإطلاقه ، فإنّ إنكار الاستناد في مثل ما لو لم يكن المرض مهلكا ، ولكن انتهى إليه ، كما لو أخطأ الطبيب في العلاج والدواء حتّى أوجب ذلك انقلاب المرض إلى المرض المهلك ، باطل ، إذ لا يخفى أنّ في مثله الموت مستند إلى كلا الأمرين ؛ أي المرض الأوّل والمرض الثاني ، فإنّ المرض الأوّل هو بمنزلة المقتضي لإيجاب الثاني الموت ، حتّى لو لم يكن لم يوجب الأمر الخارجي تحقّق المرض الثاني.
فالإنصاف ؛ أنّ في مثله لمّا يستند الموت إلى كلا المرضين فالحكم جار فيهما ، حتّى لو أوصى في المرض الأوّل يدخل في محلّ النزاع.
أقول : لا يخلو ذلك عن تأمّل ؛ إذ كون المرض الأوّل مقتضيا لتحقّق الثاني لم يوجب استناد الموت إليهما ؛ إذ الشيء يستند إلى الجزء الأخير من علّته ، وما قبلها إنّما هو المعدّات الّتي لا تطلق عليها العلّة ، ولا يراها العرف سببا ، فعلى ذلك ضمّ المرض الأوّل إلى الثاني هو كالحجر الموضوع في جنب الإنسان لا أثر له في الاستناد ، كيف ولو كان مستندا إليه ، لا بدّ وأن يكون كذلك عند التفكيك أيضا ، فتأمّل!
إذا تبيّن ذلك ؛ فلا بدّ من البحث في أصل المسألة ولنقدّم أوّلا ما يقتضيه الأصل في المقام ، بحيث يكون هو المرجع عند تعارض الأدلّة ، وهذه [هي]