الجهة الثانية من البحث.
فنقول : لا إشكال في أنّ الاصول تختلف بحسب اختلاف الاحتمالات ممّا يحتمل كونه مانعا عن تأثير الوصيّة ونفوذها في ما هو المتنازع فيه ، والاحتمالات الموجبة لعدم النفوذ عن أحد امور ثلاثة :
أحدها : هو ثبوت إضافة بين المال والورثة بحيث أوجب ذلك قصر سلطنة المالك المتصرّف ، ومنع عن استقلاله فيه الّذي كان له قبل أن يمرض ، وكان له أن يفعل به كيف شاء ، فالآن ـ أي عند عروض المرض ـ لمّا انقلبت إضافته التامّة ؛ لتحقّق إضافة بين المال والورثة أيضا فانقطعت سلطنته التامّة ، فلا تنفذ تصرّفاته في ما زاد عن الثلث ، كما لو كان أوصى بها.
وبالجملة ؛ العلقة الحادثة بين الورثة وأعيان الأموال ـ المسمّاة هذه العلقة بالحقّ ـ منعت عن نفوذ التصرّف في ما زاد عن الثلث.
ثمّ لا يخفى أنّ لازم هذه الكيفيّة من العلقة الّتي يعبّر عنها بالحقّ قابليّتها للسقوط بإسقاط الورثة وقابليّتها للردّ أيضا كلاهما في حياة المالك المتصرّف.
ثانيها : ثبوت هذه العلقة والإضافة أيضا ، ولكن لا بحيث يوجب ثبوت الحقّ القابل للإسقاط ، بل يدّعى الاستفادة من أدلّة المنع حدوث العلاقة الموجبة لإخراج المال عن الطلقيّة ، ومنع صاحب المال عن الاستقلال في التصرّف المسمّى ذلك بالحكم ، ولازم هذه الكيفيّة من الإضافة قابليّتها لإمضاء التصرّف [و] عدم قابليّتها للإسقاط ، كما في مطلق الأحكام ، مثل حجر الصغير والمجنون الموجب لثبوت إضافة وعلاقة بين أمواله ووليّه ، وهذه الولاية حكم شرعيّ غير قابل للسقوط.