ظهور العيب في أحدهما ، وفاقا لجماعة من الأساطين (١) ، وإن استشكل فيه شيخنا قدسسره (٢) ، مع أنّ مستنده ما كان إلّا أنّ الأرش غرامة.
فانقدح بما ذكرنا أنّ إسراء حكم باب القرض إلى المقام مشكل ؛ لعدم خلوّ المسألة من القياس الّذي ليس من مذهبنا ، وإن دفع بعض ذلك ـ دام ظلّه ـ بما ليس بدافع (٣).
وأمّا فيما لم يكن فارغا بل كان عليهما صنعة محلّلة لها القيمة ، وهذا يكون على قسمين ، لأنّ المغصوب الّذي أضيف إليها الصنعة كلّية ـ سواء كان ذهبا أو فضّة أو غيرهما ـ إمّا يكون المصنوع انقلب حقيقته عند العرف ، كالقطن المغزول الّذي صار ثوبا ، أو لم ينقلب حقيقته ، مثل النحاس الّذي يصنع كأسا ، ففي الأوّل ؛ لمّا لم ير المغصوب وما عليها من الصنعة أمرين في نظر العرف ، ففيه المجموع يعدّ شيئا واحدا ، فإن كان مثليّا فيردّ المثل عند تلفه وإلّا فالقيمة.
ضرورة ؛ أنّ من أتلف ثوبا أو قماشا لم يصدق أنّه أتلف شيئين ، فبإتلافه أصل المادّة يجب ردّ المثل ، بأن يردّ مقدارا من الفطن أو الصوف أو غيرهما ، ثمّ يردّ قيمة الصنعة الّتي عملت فيهما.
وفي الثاني : فقضيّة عدّهما أمرين لعدم تبدّل الهيئة عند العرف ، بل النحاس ـ مثلا ـ بحقيقته الآن أيضا موجود ضمان أمرين : القيمة للصنعة ، والمثل للأصل.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٣١.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣١٨.
(٣) من أنّ ما ذكر من بعض الخصوصيّات في باب القرض ليس مقوّما للموضوع حتّى يضرّ باستخراج المناط وغيره ، فتأمّل! «منه رحمهالله».