يكون مخلوطا بمماثله ذاتا ووصفا بأن لا يكون أحدهما أجود من الآخر أو أردأ ، وإمّا أن يكون ما يماثله مغايرا معه من حيث الجودة والرداءة ، وعلى الفرض الثاني ـ يعني الخلط بغير الجنس ـ فتارة يكون متميّزا عنه في الخارج كما إذا خلط الحنطة بالشعير ، وإمّا لا يكون متميّزا في الخارج عرفا ، وإن كان متميّزا واقعا ، وعلى هذا الفرض فإمّا أن يوجب الخلط تغيّر العنوان كما لو خلط الخلّ بالسكر فصار سكنجبينا ، وإمّا أن لا يكون موجبا لذلك بل صار مستهلكا بالنسبة إلى المخلوط به ، كما إذا خلط مقدارا من الزيت بكثير من الشيرج فصار شيرجا مدهونا ، أو بالعكس فصار دهنا حلوا ، هذا ما يتصوّر من أقسام الخلط.
وأمّا حكمها ؛
ففي الصورة الاولى : فلمّا تكون العين المخلوطة في نظر العرف بحكم التلف فيكون الغاصب ضامنا لمثله ، ولا مجال لتوهّم الشركة ؛ إذ مناطها هو وجود المال المشترك بحيث يكون المخلوطان أمرين موجودين بوجود واحد ، ولا ريب أنّ فيما إذا صبّ مقدار قليل من الماء في حوض الحمّام ليس الأمر كذلك ، أي لا يرى العرف شيئين موجودين ، حتّى يكون لازم ذلك الحكم بكون ذاك الحوض بحكم المغصوب فيترتّب عليه الشركة القهريّة ، والظاهر أنّ مثل هذا الفرض خارج عن منصرف الكلمات من القول بالشركة في الخلط بالجنس ، بل هذا الفرض بحكم ما إذا خلط بغير الجنس على وجه صار مستهلكا ، كما سيأتي.
وأمّا الصورة الثانية ؛ ففيما لو كان المخلوط به مماثلا للعين المغصوبة ذاتا ووصفا ، كما إذا خلط كأسا من اللبن المغصوب بلبن نفسه ، ففي مثله ينبغي عدم توهّم الإشكال في تحقّق الشركة بالنسبة إلى العين الخارجي حقيقة أو حكما ،