ولا وجه لتوهّم ضمان القيمة أو المثل بتخيّل أنّه في حكم التلف ؛ لعدم إمكان ردّه ، فلا بدّ من ردّ بدل الحيلولة ، كما لا يخفى.
وأمّا إذا خلطه بالأجود أو الأردإ من جنسه ؛ فمقتضى القاعدة أيضا هو الشركة ؛ لبقاء عين المال بحاله ، غاية الأمر من جهة اختلاط أجزائه بأجزاء مال الغير وتفرّقها فيها على وجه لا يمكن الامتياز تحصل الشركة فيهما بنسبة مقدار كلّ واحد من المالين بالنسبة إلى الآخر إمّا حقيقة أو حكما.
نعم ؛ هنا كلام آخر ، وهو أنّه إذا كان مال المغصوب منه أجود ومال الغاصب أدون فلا إشكال في أنّه لو أخذ المالك من المخلوط ما يساوي ماله بحسب المقدار يلزم فوت مقدار من الماليّة الّتي كانت ثابتة لعينه لجودته ، ففوت وصف الجودة صار موجبا لفوت مقدار من الماليّة ، فحينئذ هل يضمن الغاصب أرش النقصان أو تحصل الشركة في المجموع على حسب الماليّة؟ فلو كانت ماليّة العين المغصوبة قبل الخلط بمقدار ضعف ماليّة مال الغاصب يصير بالخلط ثلث المجموع للغاصب وثلثاه للمغصوب منه؟
قد يحتمل تعيّن الوجه الثاني ؛ لما أوضحناه في بعض مباحث الخيار من أنّ العين الواحدة ليست لها إلّا ماليّة واحدة ، وتلك الماليّة إذا اضيفت إلى اثنين كانت لكلّ منهما بالنسبة إلى تمام العين ماليّة ضمنيّة ، ومن لوازم كون كلّ منهما مالكا لتمام العين ضمنا هو اعتبار الشركة في العين على حسب ما كان قائما بكلّ واحد منهما في مقدار إضافة الماليّة ، ففي ما نحن فيه إذا فرضنا أنّه خلط الجيّد بالرديء فمقتضى الكسر والانكسار بسط الجودة القائمة بالبعض على المجموع والرداءة كذلك ، فيكسب كلّ من المالين عرضا من الآخر ، والمفروض عدم فوت