حالة الإسكار ، فيصير شرابا طيّبا وإن بقي سنة (١).
ويدفع ذلك كلّه إطلاقات الباب ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ ما غلى بالنّار فقد حرم» (٢) بل عمومها ، بناء على عدم تقييدها وتخصيصها بما يستفاد من مجموع الأخبار المشار إليها المستفاد منها أنّ المناط هو حصول وصف الإسكار فعلا أو صيرورة العصير بعد الغليان مظنّة الفساد.
ويمكن الدعوى بأنّ الوصفين ـ أعني الغليان مطلقا (٣) والشدّة ـ ملازم لحصول وصف الإسكار والخمريّة ، كما ادّعاه العلّامة الطباطبائي (٤) ؛ فحينئذ يرتفع الخلاف ، ولكن الشأن إثباتها.
وبالجملة ؛ ما استظهرنا من كلمات جلّ الفقهاء من التفصيل بين ما إذا غلى بالنار ، أو بنفسه ، ففي الأوّل لا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه ، وفي الثاني حليّته بصيرورته خلًّا هو الّذي يستفاد من أخبار الباب أيضا ، فإنّ من أمعن النظر إليها يرى أنّ كلّ ما كان الكلام فيها عن العصير المطبوخ فحليّته مغيّاة بالتثليث ، بخلاف ما كان الكلام عن العصير المغليّ بنفسه.
نعم ؛ في رواية زيد النرسيّ (٥) ما يستفاد منها التعميم ، ولكنّها محرّفة ـ على ما حقّقه شيخ الشريعة قدسسره ـ وإنّ النسخة الصحيحة منها توافق سائر الروايات.
وأمّا اعتبار أصله ورواياته فممّا لا إشكال فيه أصلا ، وقد تعرّض له
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٨ الباب ٥ و ٢٩٥ الباب ٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٢) مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٨ ذيل الحديث ٢٠٦٧٦ مع اختلاف.
(٣) بالنار أو بالنفس ، «منه رحمهالله».
(٤) رياض المسائل : ١ / ٤٨٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩١ الحديث ٣١٩٣٥.