الفساد ، كما هو التحقيق ، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل.
وثانيهما ؛ ما لم يشترط في استعماله الطهارة ، كالفرش واللحاف ، بل واللباس الّذي يكون استعماله في المشروط بالطهارة اتّفاقيّا أو كثيرا ، ففي أمثاله لمّا لا يصدق التسبيب فلا حرمة ، ولا يجب الإعلام أيضا عند البيع ونحوه.
والحاصل ؛ أنّ الحكم دائر مدار التسبيب ، وإلّا فلا حرمة ، فلا يجب رفع المانع ، والإعلام في ما لو علم بابتلاء الغير بالنجاسة حتّى في بيت نفسه ، فتدبّر!
واعلم! أنّه يدلّ على بطلان البيع مع عدم الإعلام في القسم الأوّل من القسمين الأخبار الخاصّة الواردة في بيع الدهن النجس ، قال عليهالسلام : «يبيّنه (١) لمن يشتريه (٢) ليستصبح به» (٣) وإن ناقش فيه شيخنا قدسسره بأنّه لا ملازمة بين البيان والاستصباح ، إلّا أنّه سلّم أنّ غاية التقييد عدم استعماله في الأكل ونحوه (٤) ، والمستفاد من التقييد والأمر بالبيان هو الاشتراط ، كما هو الأصل في المركّبات.
ثمّ إنّ التحقيق أنّ الأصل في النجاسات عدم جواز الانتفاع وبيعها إلّا ما دلّ عليه الدليل ، كما أنّ الأصل في المتنجّسات هو العكس.
__________________
(١) في المصدر : «وبيّنه».
(٢) في المصدر : «اشتراه».
(٣) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٨ الحديث ٢٢٠٧٧ ، و ٢٤ / ١٩٤ الحديث ٣٠٣٢٣.
(٤) المكاسب : ١ / ٧٣.