ولا في سائر أجزائها ، والعمدة في الدليل هي الموثّقات (١) أو الصحاح المستفيضة (٢).
إنّما الإشكال في المقام هو أنّه علّل في رواية السنجاب بأنّه يجوز الصلاة فيه لأنّه «لا يأكل اللحم» (٣) فيتخيّل كونها مخصّصة لروايات المنع ، فهي دالّة على عدم الجواز في أجزاء السباع خاصّة لا مطلق ما لا يؤكل إذا ذكّي.
وفيه ؛ أنّه علّل في رواية مضمونها : «لا يجوز الصلاة في ما لا يؤكل بأنّ أكثرها المسوخ» (٤) فيستفاد من مفهوم هذه الرواية كون العلّة أعمّ ممّا هي مذكورة في رواية السنجاب ، وكونها علّة للتشريع لا علّة للحكم حتّى يدور مدارها ، لظهور أنّه إمّا أن تكون النسبة بينهما (بين الروايتين) عموما من وجه أو التباين ، ولا معارضة بينهما على ما ذكرنا من عدم انحصار العلّة ، حتّى يخصّص.
لا يقال : العلّة في الاولى أخصّ من الثانية ، فلا بدّ [من] العمل فيها بما يعمل في مطلق العامّ والخاصّ.
لأنّا نقول : ليس الأمر كذلك ، فإنّه إذا وردت علّتان للحكم بحيث يكون أحدهما أخصّ والآخر أعمّ يستكشف ذلك عن كون العلّة شيئين ، وعدم انحصار العليّة بالأولى ، لعدم التعارض بينهما لأنّ تخصيص العامّ بالخاصّ في غير مورد العلّة إنّما يكون للتعارض ، فإنّ المقام يصير من قبيل ما لو قال : أكرم العلماء ثمّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٥ ، و ٣٥٣ الحديث ٥٣٦٧ ، و ٣٥٤ الحديث ٥٣٧٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٥ الحديث ٥٣٧٥ ، و ٣٤٧ الحديث ٥٣٥١ ، و ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣ ، و ٤٠١ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٣ و ٥٣٥٤.
(٤) علل الشرائع : ٣٤٢ الحديث ١ ، الباب ٤٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٧ الحديث ٥٣٥٠.