قال : أكرم زيدا وكان منهم ، فيصير نتيجة ذكره إمّا أهميّته أو غير ذلك.
لا يقال : إنّ العلّة في الاولى ظاهرة في كونها علّة للحكم ، بخلاف الثانية فإنّها ظاهرة في كونها علّة للتشريع لقوله عليهالسلام : «لأنّ أكثرها مسوخ» (١) فلو لم تكن علّة للتشريع فاللازم عدم المنع عمّا لم يكن من السباع مسوخا ، فكيف يرفع اليد عمّا هو ظاهر ويصرفه إلى خلافه لما هو خلاف الظاهر.
لأنّا نقول : ظهور الاولى في العليّة والانحصار إنّما كان بمقدّمات الحكمة ، بأن يقال : إنّما كان عليهالسلام في مقام البيان وقد ذكر هذه العلّة ، ولو كانت علّة اخرى لكان اللازم أن يذكر ، وغير ذلك ، كما هو طريق استفادة انحصار العلّة في باب المفاهيم وغيرها ، فعلى هذا فلو ثبتت من دليل آخر علّة اخرى أعمّ فتبطل المقدّمات من أصلها ، فلا يبقى للانحصار مجال ، وتصير العلّة الثانية بالنسبة إلى المسوخ نصّا ، فيدور الحكم مدارها نفيا وإثباتا ، مثل ما لو قال : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، بخلاف الاولى إنّما يدور الحكم مداره ثبوتا.
وتظهر الثمرة فيما لو كان ذا مخلب ولم يكن مسوخا ، مع أنّ الجمود بظاهر العلّية في الاولى يوجب استهجانها ؛ لظهور تعليق الجواز بعدم أكله اللحم ، مع أنّ كثيرا ممّا جوّز فيه هذه القضيّة يكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، فتأمّل!
فالمحصّل ؛ أنّه لا يجوز الصلاة في أجزاء غير المأكول مطلقا إلّا السنجاب والخزّ ، لورود الروايات الصحيحة (٢) المعمول بها على الجواز فيهما ، أمّا السنجاب فالظاهر أنّه الّذي الآن موجود ، وأمّا الخزّ فهو اسم لحيوان بحريّ قد
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٧ الباب ٣ ، و ٣٥٩ الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.