او الموزونين.
٢ ـ اذا لم يكن هناك معاوضة اصلا ، وانما يسقط الدائن قسما من ماله في ذمة زيد ويعجل زيد له الباقي فهذا صحيح لا ربا فيه حتى في المتجانسين المكيلين او الموزونين.
٣ ـ اذا ابرأ الدائن المدين عن قسم من دينه ، او صالحه على الاقل فهو امر جائز لأنَّ الابراء لا يدخل فيه الربا ، وكذا هذا الصلح المسمى بصلح الحطيطة.
* * *