٦ ـ عن الإمام الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل ( إنّا نراك من المحسنين ) قال : « كان يوسع المجلس ، ويستقرض للمحتاج ، ويعين الضعيف » (١). وواضح ان نفس عملية الاقراض هي اولى من الاستقراض فيكون المقرض داخلا في المحسنين.
٧ ـ عن عبدالله بن سنان قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله « الف درهم أقرضها مرتين أحبّ الي من أن اتصدق بها مرة » (٢).
وهذه الروايات المتقدمة بعضها مقيد بقصد القربة كما في الرواية الثالثة ، واما الباقي ، فان قلنا إنها روايات مطلقة حتى لصورة عدم قصد القربة ، فهنا يكون الثواب من الله تعالى على المقرض تفضلا ، وقد يقع الفضل من الله تعالى على كثير من فاعلي البر من غير اعتبار القربة كالكرم الذي يصدر من الكرماء.
ملاحظة : إن هذه الروايات المتقدمة كلها تذكر ( القرض ) كمصداق من مصاديق الدَّين ، وتخص الثواب على هذا المصداق فقط ، فيكون الدائن اذا كان مقرضا هو الحاصل على الثواب العظيم ، فكل ما صدق عليه من الدَّين أنه قرض كانت له هذه النتيجة وإلاّ فلا اقتصار على مورد الروايات.
وقد نقول في مصاديق الدَّين غير القرضية (٣) ، اذا انتظر الدائن مدينه في
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، باب ٤ من احكام العشرة ، ح ١ ، ص ٩٠.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١١٣ ، باب ٢٥ من أبواب الدَّين.
(٣) إن مصادر الدَّين كثيرة منها :
أ ـ العقد ، كالقرض الذي يلتزم به المقترض أن يرد للمقرض مبلغا من النقد أو شيئا آخر مثلياً او قيمياً ( إن دَين القيمي صحيح عندنا ، ولكن يردّ المقترض قيمة ما اقترضه من القيمي حين القرض ). وكالبيع اذا كان الثمن نقودا او عينا كلية يلتزم المشتري أن يدفعه للبائع بعد مدة معينة ، وكبيع السلم ، فأن المبيع دَين ، وكثمن بيع النسيئة.
ب ـ الارادة المنفردة ك ( النذر والوصية والهبة ).
ج ـ الضمان الذي ينشأ من غير عقد كغصب او سرقة او إتلاف ، فيكون كل الدَّين عوض هذه الاشياء في