٣ ـ الاقالة.
٤ ـ الصلح.
٥ ـ الحوالة أو الوكالة.
٦ ـ الحطيطة ، على بعض الآراء.
٧ ـ الاجارة.
١٧ ـ إذا عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الاجل في السلم فيتمكن المشتري من اتباع عدة خطوات :
١ ـ فسخ المعاملة واستعادة الثمن الاولي لتخلف الشرط.
٢ ـ ينتظر وجود السلعة لحين توفرها في السوق.
٣ ـ يعاوض البائع عليها بجنس آخر غير الثمن الاولي إذا رضي البائع بذلك.
٤ ـ يأخذ قيمة المتاع حين الاستحقاق اذا رضي البائع بذلك.
٥ ـ يعاوض البائع بجنس الثمن الاولي بزيادة عنه أو نقيصة إذا رضي البائع بذلك.
كل ذلك دلت عليه النصوص المتقدمة.
١٨ ـ إن الشرط الجزائي في صورة تأخير تسلم البضاعة ، إذا كان معيناً بنقصان الثمن أو بدفع مبلغ من المال أقل من الثمن فهو شرط صحيح يجب الوفاء به ، للنص الوارد في عقد الاجارة ولصحة الشروط مالم تكن مخالفة لكتاب الله وسنة نبيّه. اما إذا كان الشرط الجزائي يجعل البضاعة السلمية بدون ثمن أو كان النقصان من الثمن غير معلوم فهو شرط باطل.
١٩ ـ طرحنا هنا فكرة اصدار سندات سلميّة قابلة للتداول خلاصتها : هو ان تصدر الشركة وثيقة ( صكاً ) يفيد بيع كمية من السلع المعينة بثمن معين ، يباع لمن اراد على ان يكون حامل الصك هو المالك له. ثم يقوم الحامل للصك بهبته بشرط ان يهب له الموهوب له شيئاً آخر. وعيب هذه الفكرة هو ان الهبة يشترط في