عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت للصادق عليهالسلام : « الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا ، فقال عليهالسلام : أليس إن شاء اخذ وإن شاء ترك ؟ قلت بلى ، قال عليهالسلام لا بأس : انما يحلل الكلام ، ويحرم الكلام » (١).
فكأن الامام الصادق عليهالسلام لا يرى بأساً بالمواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه ، وانما المانع اذا باع الثوب ثم اشتراه من صاحبه ، ودفعه الى المشتري ، فان هذا باطل. اقول : وإذا ناقشنا بكون طائفة الروايات الاولى ضعيفة وطائفة الروايات الثانية غير ظاهرة في المفروض (٢) لاحتمال كونها في من اراد الحصول على المال بدون محذور الربا وهو ما يسمى ( بيع العينة ) فان كان البيع الثاني مشروطاً في الاول فهو باطل ، ولا ربط لها في من باع ثم ملك ، فتاتي.
الطائفة الثالثة : وهي روايات تصحح البيع بعد أن يشتري المتاع ، سواء كان كليا او شخصياً ، منها :
١ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليهالسلام : قال : « سألته عن رجل أتاه رجل فقال له : ابتع لي متاعاً لعلّي اشتريه منك بنقد او نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال عليهالسلام : ليس به بأس ، انما يشتريه منه بعدما يملكه » (٣).
٢ ـ صحيحة منصور بن حازم عن الامام الصادق عليهالسلام : « في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً ، فيشتريه منه ؟ قال عليهالسلام : لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه » (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ٨ من احكام العقود ، ح ٤.
(٢) هذا الاحتمال غير وارد في الصحيحة الاولى ، لانه يقول « اشتر لي هذا الثوب او هذه الدابة وانا اربحك فيها كذا وكذا » فوجود كلمة ( لي ) تبعد الاحتمال المذكور وهي ظاهرة في ارادة أن يشتري له ملك الغير.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ٨ من احكام العقود ، ح ٨.
(٤) المصدر السابق ، ح ٦.