ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ (١)
______________________________________________________
فكما لا يعتني باحتمال ترك الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل كذلك لا يعتني باحتمال ترك الواجب بعد خروج الوقت ، لوحدة المناط ، وهو منافاة الاحتمال المذكور لطبع المكلّف الذي هو بصدد الامتثال.
وبين ما إذا استند الاحتمال المذكور إلى سبب آخر كالنوم مثلاً كما إذا انتبه من النوم الممتد وشكّ في أنّ نومه استغرق يومين أو ثلاثة مثلاً ، فإنّه لا مجال حينئذ للرجوع إلى قاعدة الحيلولة ، فإنّها إنّما تتكفّل بنفي احتمال الفوت المستند إلى ما ينافي ظاهر الحال كما عرفت.
وليس استمرار النوم إلى اليوم المشكوك فيه بالنسبة إلى من استمرّ نومه من هذا الباب. فليس المرجع حينئذ إلّا أصالة البراءة عن وجوب قضاء الزائد على المقدار المتيقّن به ، فانّ القضاء بأمر جديد ، وموضوعه الفوت ، ولم يحرز ذلك في المقدار المشكوك فيه.
بل الصحيح هو جريان البراءة عن وجوب الزائد حتّى بناءً على القول بتبعية القضاء للأداء وعدم كونه بأمر جديد ، بأن يلتزم بتعدّد المطلوب في الوقت ، وذلك للشكّ في أصل حدوث التكليف زائداً على المقدار المعلوم ، نظراً إلى الشكّ في تحقّق يوم آخر وقد نام فيه زائداً على الأيام المعلوم تحقّق النوم فيها ، فيرجع حينئذ إلى البراءة دون الاستصحاب.
(١) هذا هو القول الثاني ، وقد اختاره صاحب الحدائق (رحمه الله) واستند في ذلك إلى قاعدة الاشتغال بعد تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ والأكثر (١).
ولكن يتوجّه عليه أنّ المحقّق في محلّه هو انحلال العلم في أمثال المقام إلى علم تفصيلي بالمقدار الأقلّ الذي هو المتيقّن وشكّ بدويّ في الزائد على ذلك
__________________
(١) الحدائق ١١ : ٢١.