خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده (١) ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها ، لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
______________________________________________________
وحينئذ فيرجع في نفي الزائد إلى أصالة البراءة أو قاعدة الحيلولة لكون الشكّ بعد خروج الوقت.
(١) هذا هو القول الثالث ، وحاصله : التفصيل بين سبق التنجّز وعروض النسيان بعده ، وبين عدم السبق كما لو انتبه من النوم الممتدّ فترة من الزمان وشكّ في استمراره يومين أو ثلاثة مثلاً ، حيث إنّه لم يتنجّز في حقّه التكليف قبل حال الالتفات ، فيحكم بوجوب الاحتياط في الأوّل والاقتصار على المقدار المتيقّن به في الثاني.
وقد بنى على ذلك شيخنا الأُستاذ المحقّق النائيني (قدس سره) ، والوجه فيه كما أفاده (قدس سره) في مجلس البحث : أنّه مع سبق العلم قد تنجّز التكليف في حقّ المكلّف ، وعروض النسيان بعد ذلك لا يوجب رفع التنجيز ، فيكون احتمال الفوت في الزائد على المتيقّن به احتمالاً للتكليف المنجّز ، إذ هو على تقدير ثبوته فقد تنجّز سابقاً وإن لم يعلم به فعلاً ، والمرجع في مثل ذلك أصالة الاشتغال دون البراءة (١).
وجوابه ظاهر ممّا ذكرناه ، وقد ذكره (قدس سره) هو أيضاً (٢) غير مرّة من دوران التنجيز مدار المنجّز بالكسر حدوثاً وبقاء ، ولا يغني الحدوث عن البقاء حتّى في العلم التفصيلي فضلاً عن العلم الإجمالي. فإذا علم بحرمة شيء ثمّ زال العلم المذكور بالشك الساري أفهل يتوقّف حينئذ في الرجوع إلى أصالة البراءة.
ومن المعلوم أنّ العلم الإجمالي لا يزيد في ذلك على العلم التفصيلي ، فإذا
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٤٣٩ ٤٤١.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٤٣٩ ٤٤١.