.................................................................................................
______________________________________________________
المحدودة بما بين الحدّين ، لا يجوز تقديمها على الوقت ، كما لا يجوز تأخيرها عنه على ما دلّت عليه صريحاً صحيحة جميل المتقدّمة المتضمّنة لبيان الوقت (١) وكذلك النصوص الإمرة بالقضاء لدى احتراق القرص حتّى مع الجهل (٢) الكاشفة عن أنّ لهذه الصلاة أداءً وقضاءً المساوق للتوقيت بطبيعة الحال ، وهذا كلّه مما لا خلاف فيه ولا إشكال.
وإنّما الكلام في تحديد الوقت من ناحية المبدأ تارة والمنتهى اخرى ، فهنا جهتان :
الجهة الاولى : في التحديد من ناحية المبدأ ، ولا إشكال كما لا خلاف في أنّه الشروع في الانكساف أو الانخساف ، وتدلّ عليه جملة من الأخبار.
منها : صحيحة جميل المتقدّمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ...» الحديث (٣).
ومنها : صحيحة أبي بصير قال : «انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) في شهر رمضان فوثب وقال : إنّه كان يقال : إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم» (٤).
فانّ الفزع إلى المساجد كناية عن الصلاة ، وقد أُمر بها بمجرد الانكساف.
ومنها : رواية بريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ...» إلخ (٥). ولكنّك عرفت (٦) أنّها ضعيفة السند ، فلا تصلح إلّا للتأييد. والعمدة ما عرفت
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٨٣ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ ح ١.
(٢) الآتية في ص ٤٢ وما بعدها.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٨٨ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٤ ح ٢.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٩١ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٦ ح ١.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٩١ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ٤.
(٦) في ص ١٠.