.................................................................................................
______________________________________________________
مضافاً إلى الإجماع.
الجهة الثانية : التحديد من ناحية المنتهي وأنّه هل هو الشروع في الانجلاء أو أنّه يمتد إلى تمام الانجلاء.
فالمنسوب إلى جلّ السلف ومعظمهم هو الأوّل ، ولكن أكثر المتأخّرين ذهبوا إلى الثاني ، بل لعلّه المشهور بينهم ، ويترتب على ذلك أنّ الصلاة الواقعة ما بين الحدّين قضاء على الأوّل وأداء على الثاني.
ويستدلّ للقول الثاني بجملة من الأخبار :
منها : ما تضمّن الأمر بتطويل الصلاة ، المستلزم لوقوع مقدار منها فيما بعد الشروع في الانجلاء كرواية عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فانّ ذلك أفضل ، وإذا أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» الحديث (١) ، فإنّه لو كان الوقت منتهياً بالشروع المزبور فكيف يؤمر بالتطويل المستلزم لتأخير الصلاة عن وقتها.
ومنها : صحيحة الرهط عن أحدهما (عليهما السلام) «... إلى أن قال قال : صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها» (٢) ، فإنّها ظاهرة أيضاً في وقوع مقدار من الصلاة بعد الأخذ في الانجلاء ، فيكشف عن امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء بعد وضوح عدم احتمال تأخير النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الفريضة عن وقتها ، هذا.
ولكن الظاهر عدم صحة الاستدلال بشيء من هاتين الروايتين ، إذ مضافاً إلى ضعف سند أُولاهما بعلي بن خالد أنّ محلّ الكلام جواز تأخير الشروع في الصلاة إلى ما بعد الشروع في الانجلاء ، ومورد الروايتين أنّ الشارع فيها من ذي
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٩٨ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٨٩ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٤ ح ٤.