.................................................................................................
______________________________________________________
قبل يجوز أو يستحب له التطويل بحيث ينتهي عنها بعد الأخذ في الانجلاء ، ولا تلازم بين الأمرين ، لجواز التفصيل بين الشارع البادئ وبين المتلبّس ، فيلتزم بأنّ الأوّل لا يجوز له التأخير اختياراً عن زمان الشروع في الانجلاء ، وأمّا الثاني أعني من كان شارعاً فيها ومتلبّساً بها فتجوز له استدامة الصلاة وتأخير الفراغ عنها إلى ما بعد ذلك.
ودعوى عدم جواز تأخير الصلاة حتّى ببعض أجزائها عن وقتها المقرّر لها غير مسموعة ، إذ لا بشاعة في ذلك لو ساعده الدليل بعد وضوح عدم كونه حكماً عقلياً غير قابل للتخصيص ، بل من الأحكام التعبدية التي زمام أمرها بيد الشارع ، ومن الجائز أن يرخّص في بعض الموارد إيقاع بعض أجزاء المأمور به في خارج الوقت.
بل لا مناص من الالتزام بذلك في المقام حتّى على القول بامتداد الوقت إلى تمام الانجلاء ، لأنّ قوله (عليه السلام) في صحيحة الرهط : «ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها» كالصريح في وقوع مقدار من الصلاة بعد تمام الانجلاء ، كما أنّ قوله (عليه السلام) في ذيل رواية عمّار : «فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف» يدلّ بوضوح على أنّ مورد التطويل المحكوم بالأفضلية هو إطالة الصلاة إلى ما بعد ذهاب الكسوف بكامله ، المستلزم طبعاً لوقوع مقدار منها خارج الوقت.
إذن فلا يكون في فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا في الأمر بالتطويل دلالة على امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء بالمعنى الذي هو محلّ الكلام في المقام ، بل غايته جواز تأخير الفراغ عن منتهى الوقت ، سواء أكان هو الشروع في الانجلاء أم تمامه ، ويكون ذلك تخصيصاً في دليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها.
ومنها : ما استدل به المحقّق الهمداني (قدس سره) (١) من رواية ابن أبي يعفور
__________________
(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤٧٩ السطر ٢٩.