ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها (١).
ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات (٢)
______________________________________________________
في المتن صحيحة الرهط (١). وما قد يتراءى من بعض النصوص كخبر أبي بصير (٢) من عدم الحاجة إلى الفاتحة فهو مضافاً إلى ضعف السند مطروح أو مؤوّل.
(١) لإطلاق النصوص من صحيحة الرهط وغيرها ، أجل قد يتخيّل اعتبار المغايرة ممّا ورد في ذيل هذه الصحيحة من قوله (عليه السلام) : «... فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أُم الكتاب ...» إلخ بدعوى ظهور «خمس سور» في الاختلاف لا في الإتيان بسورة واحدة خمس مرّات ، وكذا من توصيف السورة بالأُخرى في صحيحة علي بن جعفر (٣).
ويندفع : بأنّ المراد تكرار الشخص في قبال تبعيضه ، لا التكرّر بحسب النوع فيتّجه في هذا الصدد ذكر العدد كالتوصيف المزبور ، سواء اتحدت نوعاً أم تعدّدت كما لا يخفى.
ويعضده ما في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم من قوله : «... قال : وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ...» إلخ (٤) ، فانّ الاقتصار على هاتين السورتين خير دليل على عدم اعتبار المغايرة ، لصدق العمل بالمستحبّ لو اقتصر عليهما في تمام الركعتين ، فلو كانت المغايرة معتبرة لكان ينبغي الإيعاز إلى تمام السور الخمس.
(٢) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد نطقت به الأخبار ، ففي صحيح الرهط «... قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها (ففرقها) بينها؟
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٩٢ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٣ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٢.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٩٧ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ١٣.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٩٤ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٦.