فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الأُولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر (١) ، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ويركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ، ثم يركع ثم يسجد بعده سجدتين ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأوّل الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاولى إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلّم ، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسورة تامة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة (٢).
______________________________________________________
قال : أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة ، فإن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة أُمّ الكتاب ...» إلخ (١) ، ونحوها صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وصحيح الحلبي (٢).
(١) للإطلاق في نصوص التفريق. وما يتراءى من ظهور بعضها في النصف لا بدّ من رفع اليد عنه بصراحة مثل صحيح الرهط في جواز تفريق سورة واحدة على الركوعات الخمسة.
(٢) وهل يعتبر الترتيب في التفريق ، أو يجوز التفريق معكوساً كأن يشرع من النصف الأخير ثمّ يأتي بالنصف الأوّل ، وكذلك التثليث والتربيع والتخميس؟
استظهر الثاني شيخنا الأنصاري (قدس سره) (٣) ، نظراً لإطلاق النصف في صحيحة الحلبي قال (عليه السلام) «... وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة» (٤)
ولكنّه كما ترى ، لعدم انعقاد الإطلاق لها من هذه الجهة بعد أن لم تكن
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٩٢ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٤ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٦ ، ٧.
(٣) كتاب الصلاة : ١٩٤ السطر ٦.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٩٥ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٧.