.................................................................................................
______________________________________________________
وقد استدلّ له شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسالته (١) بعد اختياره ذلك : بأنّ دليل وجوب القضاء لمّا كان مجملاً ولم يكن صالحاً لإثبات أحد الأمرين في المقام من التقسيط والوجوب الكفائي كان المرجع حينئذ هو الأصل ، ومقتضاه التقسيط ، فانّ نصف ما في ذمّة الميّت واجب على كلّ من الأخوين على كلّ تقدير ، أي سواء أكان الوجوب كفائياً أم على سبيل التقسيط ، فيكون هذا هو المتيقّن ، وينفى الزائد المشكوك بأصالة البراءة.
وقد فصّل المصنّف (قدس سره) بين ما إذا كان المورد قابلاً للتقسيط فالتزم فيه بذلك ، وبين ما إذا لم يقبله كما إذا اشتغلت ذمّة الميّت بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد ، أو استلزم التقسيط الكسر كما فيما إذا اشتغلت ذمّته بصلوات ثلاث أو صوم خمسة أيّام ، فالتزم في مثل ذلك بالوجوب على كلّ منهما كفاية.
ولا يخفى أنّ الجمع بين الأمرين أعني القول بالتقسيط فيما يقبله ، والالتزام بالوجوب الكفائي فيما لا يقبله ممّا يشكل إثباته بالدليل ، بل إثباته بدليل واحد مستحيل كما هو ظاهر ، حيث لا يتكفّل الدليل الواحد بإثبات الوجوب العيني والكفائي معاً.
وكأنّ الوجه فيما ذهب إليه (قدس سره) من الوجوب الكفائي فيما لا يقبل التقسيط هو العلم الخارجي بوجوب تفريغ ذمّة الميّت مطلقاً ، بحيث لا يحتمل اختصاصه بما يقبل التقسيط ، وحينئذ فلا يحتمل انتفاء الوجوب في هذا الفرض كما أنّه لا يحتمل الوجوب العيني على كلّ منهما ، فإنّ الفائتة الواحدة لا تستدعي قضاءين بالضرورة ، فلا محالة ينحصر الوجه المعقول بالوجوب الكفائي.
والأقوى هو القول بالوجوب الكفائي مطلقاً ، بلا فرق بين ما يقبل التقسيط وما لا يقبله ، والوجه فيه : أنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة
__________________
(١) رسائل فقهية : ٢٢٠.