.................................................................................................
______________________________________________________
حفص المتقدّمة (١) : «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» أنّ وجوب القضاء ثابت في حقّ طبيعيّ الوليّ ، الصادق تارة على الواحد كالولد الأكبر وهو الغالب وعلى المتعدّد اخرى كما في المقام.
فموضوع الوجوب هو الطبيعيّ الصادق على الواحد والمتعدّد ، كما أنّ الواجب هو الطبيعيّ الفائت عن الميّت ، أي كلّ فردٍ منه اشتغلت ذمّته به. فيجب قضاء طبيعيّ ما فات على طبيعي الوليّ.
ونتيجة ذلك : الالتزام بالوجوب العيني في فرض وحدة الوليّ والوجوب الكفائي عند تعدّده ، إذ لا تحتمل العينيّة في هذا الفرض ، كيف وأنّ الفائتة الواحدة لا توجب إلّا قضاء واحداً لا قضاءين.
كما لا يحتمل التقسيط أيضاً ، لما عرفت آنفاً من وجوب قضاء الطبيعيّ بمعنى كلّ فردٍ من الفائتة على الوليّ ، فكلّ من الوليّين يجب عليه الإتيان بجميع ما فات الميّت ، فاذا كان قد فاتته صلاتان أو ثلاث صلوات كان الواجب على طبيعيّ الوليّ قضاء كلّ صلاة فاتته ، لا حصّة من ذلك.
كما لا يحتمل السقوط رأساً كما مرّ ، وعليه فلا مناص من الالتزام بالوجوب الكفائي. فيجب عليهما معاً كفاية الإتيان بجميع ما فات الميّت.
فاذا بادر أحدهما إلى ذلك سقط عن الآخر ، من غير فرق بين ما يقبل التقسيط وما لا يقبله ، أو ما يستلزم الكسر وما لا يستلزمه ، لوحدة المناط في الكلّ.
وإذا فرضنا أنّهما أوقعاه دفعة واحدة بأن صاما عنه في يوم واحد أو صلّيا عنه بحيث كان فراغهما منها في زمان واحد كما لو صلّياها جماعة يحكم بصحّة كلتا الصلاتين ، وإن كان ما اشتغلت به ذمّة الميّت واحداً ، كما أشار إليه المصنّف (قدس سره) ، فانّ الوجوب كان ثابتاً في حقّ طبيعيّ الوليّ كما عرفت
__________________
(١) في ص ٢٦٤.