والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع (١)
______________________________________________________
ركعة ... إلى أن قال : وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أُخرى» (١).
وفي صحيح علي بن جعفر : «وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب ...» إلخ (٢). إذن فمقالة الشهيد اتجاه هاتين الصحيحتين تشبه الاجتهاد في مقابل النص.
(١) فلا يجوز له رفض السورة الناقصة والشروع في سورة أُخرى ، وقد دلّت عليه صريحاً صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال (عليه السلام) فيها : «فان نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب» (٣).
ونسب إلى الشهيدين جواز ذلك (٤) استناداً إلى روايتين :
إحداهما : رواية أبي بصير «يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور إلى أن قال قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال : فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة ...» (٥) فانّ مقتضى إطلاق الستين عدم الفرق بين كون الآيات من سورة واحدة أو سؤر عديدة.
ويردّه : مضافاً إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني ، لزوم تقييد الإطلاق بالصحيحة المتقدّمة ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.
ثانيتهما : الأخذ بإطلاق النصف في صحيحة الحلبي المتقدّمة آنفاً.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٩٥ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٧.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٧ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ١٣.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٩٤ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٦.
(٤) الذكرى ٤ : ٢١٠ ، الروض ٣٠٣ السطر ٢١.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٩٣ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٢.