كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ (١)
______________________________________________________
وفيه : مضافاً إلى ما عرفت من عدم انعقاد الإطلاق لعدم كونها بصدد البيان إلّا من حيث مشروعية التبعيض ، أنّ الإطلاق قابل للتقييد بما عرفت.
ومنه تعرف ضعف ما عن المبسوط من التخيير بين الأمرين (١).
(١) للنهي عن قراءة الفاتحة قبل استكمال السورة في صحيحة زرارة ومحمّد ابن مسلم المتقدّمة ، وكذا في صحيحة علي بن جعفر (٢) ، وهذا ما ذهب إليه الأكثر.
وناقش فيه شيخنا الأنصاري (قدس سره) (٣) نظراً إلى أنّ النهي في أمثال هذه الموارد مسوق لدفع توهّم الأمر ، حيث إنّ الواجب أوّلاً الإتيان بخمس فواتح مع خمس سور حسبما نطق به صدر صحيحة الرهط ، فالتجويز في تفريق السورة الواحدة لمّا كان مظنة الأمر بالفاتحة لكلّ ركوع فلا جرم كان النهي لدفع هذا التوهّم ، فلا يستفاد منه عدم الجواز.
ويعضده التعبير بالإجزاء في هذه الصحيحة وفي صحيحة الحلبي ، حيث إنّ مقتضاه الفراغ عن الجواز وأصل المشروعية ، بيد أنّه يجزي عن الكلّ فاتحة واحدة قبل الركوعات.
ويندفع : بأنّ النهي وإن كان لدفع توهّم الأمر كما أُفيد إلّا أنّ ذلك يكفي في عدم المشروعية ، لتوقّفها على ثبوت الأمر وإلّا كان تشريعاً محرّماً والمفروض عدمه ، ومن البيّن أنّ التعبير بالإجزاء لا يكشف عن ثبوته ، لكونه في مقابل وجوب تكرار الفاتحة لا جوازه ومشروعيته. فلا وجوب مع التوزيع ، وهو أعم من المشروعية كما لا يخفى.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧٣.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٧ / أبواب صلاة الكسوف الآيات ب ٧ ح ١٣.
(٣) كتاب الصلاة : ١٩٥ السطر ٥.