إلّا إذا أكمل السورة ، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة (١) ، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع ، ولا يعيد الحمد كما عرفت.
______________________________________________________
(١) على المشهور ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، خلافاً لابن إدريس حيث اكتفى بالفاتحة المأتي بها أوّلاً سواء أتمّ السورة أم لا ، نظراً إلى أنّ مجموع الركعات الخمس تعدّ ركعة واحدة كما تقدّم ، والركعة الواحدة لا تستوجب إلّا فاتحة واحدة ، من غير فرق بين إتمام السورة وعدمه (١).
وفيه : أنّ النصوص من صحيحتي الرهط وعلي بن جعفر وغيرهما صريحة الدلالة من غير معارض في لزوم تكرير الفاتحة لدى تتميم السورة. فما أُفيد يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ.
وعن الشهيد في الذكرى أنّ لابن إدريس أن يستدلّ برواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) «قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فصلّى ركعتين قام في الأُولى فقرأ سورة ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع ، فعل ذلك خمس مرات قبل أن يسجد ، ثم سجد سجدتين ، ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك ، فكان له عشر ركعات وأربع سجدات (٢)» ، حيث لم يذكر الفاتحة في شيء من الركوعات مع ظهورها في إكمال السورة عقيب كلّ ركوع ، فانّ مقتضى الجمع بينها وبين سائر الروايات حملها على استحباب الفاتحة مع الإكمال.
ثم أجاب بعدم كونها بصدد ذكر الحمد ، للقطع به من سائر الأخبار ، ومن
__________________
(١) السرائر ١ : ٣٢٤.
(٢) الذكرى ٤ : ٢٠٩.