٢ ـ تنفيذ حكم شرعي من مكلّف أو في حكمه
بعد وفاته (١).
٣ ـ الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد
الموت (٢).
٤ ـ الأمر بالتصرف بعد الموت (٣).
ويرىٰ بعض الفقهاء أنّ الجامع بين
التعريفات المتقدمة هوالعهد وإن اختلف متعلّقه باختلاف الخصوصيات.
قال السيد السبزواري قدسسره : الوصية الشائعة بين الناس على اختلاف
مللهم وأديانهم ، أوضح من أن يعرّفها الفقهاء بهذه التعريفات ، فإيكال بيان مفهومها
إلى مرتكزاتهم أحسن وأولىٰ ؛ لأنّهم يرون قوام الوصية بالعهد في جميع أنحائها
وأقسامها ، وإن اختلف متعلّق العهد إلى اُمور وأقسام ، ففي تمليك العين والمنفعة عهدٌ
من الموصي بتمليكها ، وكذا في الوصاية بالقيمومة والولاية عهد بهما ، واختلاف المتعلّق
لا يوجب الاختلاف في حقيقة الوصية ، فالجامع بين تمام الأقسام هو العهد ، إلاّ أنّ
متعلّقه يختلف باختلاف الخصوصيات (٤).
وبما أن الوصية تنصرف في كافة أقسامها إلىٰ
معنى العهد ، فوصية النبي صلىاللهعليهوآله
إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
لا تخرج عن هذا الإطار ، وعليه سنسلط الضوء في هذا البحث لدراسة خصوصيات عهد النبي
صلىاللهعليهوآله إلىٰ وصيّه
وبيان متعلّق ذلك العهد ،
__________________
المحقق الحلّي : ص ٢٦٣
مؤسسة البعثة ـ قم.
(١) جامع المقاصد / المحقق
الكركي ١٠ : ٧ ـ ٨ ـ مؤسسة آل البيت عليهمالسلام
ـ قم.
(٢) فتح القدير / الشوكاني
١ : ١٧٨ ـ عالم الكتب ـ بيروت.
(٣) الشرح الكبير / ابن
قدامة ٦ : ٤١٤ ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت.