(فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) وإذا رأوه ثم جاءهم لم يكن مجيئه لهم بغتة وهم لا يشعرون ، ويحتمل أن تحمل الرؤية على حقيقتها ، وذلك على أن يكونوا يرونه فلا يظنونه عذابا مثل (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ) أو يعتقدونه عذابا ، ولا يظنونه واقعا بهم ، وعليهما فيكون أخذه لهم بغتة بعد رؤيته ، ومن ذلك (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) أى إذا قارب حضوره (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ) لأن بلوغ الأجل انقضاء العدة ، وإنما الإمساك قبله.
وأنكر ابن الحاجّ فى نقده على المقرب مجىء لو للتعليق فى المستقبل ، قال : ولهذا لا تقول «لو يقوم زيد فعمرو منطلق» كما تقول ذلك مع إن.
وكذلك أنكره بدر الدين بن مالك ؛ وزعم أن إنكار ذلك قول أكثر المحققين ، قال : وغاية ما فى أدلة من أثبت ذلك أن ما جعل شرطا للو مستقبل فى نفسه ، أو مقيد بمستقبل ، وذلك لا ينافى امتناعه فيما مضى لامتناع غيره ، ولا يحوج إلى إخراج «لو» عما عهد فيها من المضى ، اه.
وفى كلامه نظر فى مواضع :
أحدها : نقله عن أكثر المحققين ؛ فإنا لا نعرف من كلامهم إنكار ذلك ، بل كثير منهم ساكت عنه ، وجماعة منهم من أثبتوه.
والثانى : أن قوله «وذلك لا ينافى ـ إلى آخره» مقتضاه أن الشرط يمتنع لامتناع الجواب ، والذى قرّره هو وغيره من مثبتى الامتناع فيهما أن الجواب هو الممتنع لامتناع الشرط ، ولم نر أحدا صرّح بخلاف ذلك ، إلا ابن الحاجب وابن الخباز.
فأما ابن الحاجب فإنه قال فى أماليه : ظاهر كلامهم أن الجواب امتنع