٨٧ ـ نحن أو أنتم الأولى ألفوا الحق ؛ |
|
فبعدا للمبطلين وسحقا. |
والثالث : التخيير ، وهى الواقعة بعد الطلب ، [و] قبل ما يمتنع فيه الجمع نحو «تزوّج هندا أو أختها» و «خذ من مالى دينارا أو درهما».
فإن قلت : فقد مثل العلماء بآيتى الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع.
قلت : لا يجوز الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير على أنّ الجميع الكفارة (١) ولا بين الصيام والصدقة والنسك على أنهنّ الفدية ، بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقى قربة مستقلة خارجة عن ذلك.
والرابع : الإباحة ، وهى الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع ، نحو «جالس العلماء أو الزهّاد» و «تعلم الفقه أو النحو» وإذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع نحو (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) إذ المعنى لا تطع أحدهما ، فأيهما فعله فهو أحدهما ، وتلخيصه أنها تدخل للنّهى عما كان مباحا ، وكذا حكم النهى الداخل على التخيير ، وفاقا للسيرافى ، وذكر ابن مالك أن أكثر ورود أو «للاباحة» فى التشبيه نحو (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) والتقدير نحو (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب.
والخامس : الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمى ، واحتجوا بقول توبة :
٨٨ ـ وقد زعمت ليلى بأنّى فاجر |
|
لنفسى تقاها أو عليها فجورها |
وقيل : أو فيه للابهام ، وقول جرير :
٨٩ ـ جاء الخلافة أو كانت له قدرا |
|
كما أتى ربّه موسى على قدر |
__________________
(١) فى نسخة «قلت : لا يجوز الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير اللاتى كل منهن كفارة» وكذا فيما بعده ، والذى أثبتناه أظهر.