امرأته ، وللمرأة : هي عِرْسه. ومنه قول العجّاج :
أزهر لم يولد بنجم نَحْس |
أنجب عِرْسٍ جُبلا وعِرْس |
أي أكرم رجل وامرأة. ابن الأعرابي : عَرُوس وعُرُوس ، وبات عَذُوباً وعُذُوباً وسَدُوس وسُدُوس. وحدَّثنا محمد بن إسحاق قال : حدثنا شعيب بن أيوب عن نُمير بن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عُرْس فليجِب». قال الأزهري : أراد طعام الرجل بأهله. وعِرّيسة الأسَد وعَرّيسه بالهاء وغير الهاء : مأواه في خِيسه. وفي حديث عمر أنه نَهَى عن مُتْعة الحجّ وقال : قد علمت أن النبي صلىاللهعليهوسلم فعله ، ولكني كرهت أن يظلّوا مُعْرِسين بهنّ تحت الأراك ثم يروحوا بالحج تقطُر رؤوسهم. وقوله : مُعْرِسين أي مُلمّين بنسائهم وهو بالتخفيف ، وهذا يدلُّ على أن إلمام الرجل بأهله يسمّى إعراساً أيام بنائه عليها وبعد ذلك ؛ لأن تمتع الحاجّ بامرأته يكون بعد بنائه عليها. وأمَّا التعريس فَنومة المسافر بعد إدلاجه من الليل ، فإذا كان وقت السَّحَر أناخ ونام نومة خفيفة ثم يثور مع انفجار الصبح سائراً. ومنه قول لَبِيد :
قَلَّما عرَّس حتى هِجتُه |
بالتباشير من الصبح الأُوَلْ |
وأنشدتني أعرابيَّة من بني نُمَير :
قد طلعت حمراء فَنْطَلِيسُ |
ليس لرَكْب بعدها تعريس |
أبو عُبيد عن الأصمعيّ : عَرِس الرجل وعَرِش بالسين والشين إذا بَطِر أي بهت ودُهِش. قال : وقال الأصمعيّ : البيت المعرَّس : الذي عُمِل له عَرْس وهو الحائط يجعل بين حائطي البيت لا يُبْلَغ به أقصاه ، ثم يوضع الجائز على طَرَف العَرْس الداخل إلى أقصى البيت وسُقِّف البيت كله ، فما كان بين الحائطين فهو سَهْوة ، وما كان تحت الجائز فهو المُخْدَع. أبو عبيد عن الأحمر : عَرَسْت البعير عَرْساً وهو أن تَشدَّ عنقه مع يديه جميعاً وهو بارك ، اسم ذلك الحَبْل العِرَاس ، فإذا شَدّ عُنقه إلى إحدى يديه فهو العَكْس ، واسم ذلك الحَبْل العِكَاس. ويقال : عَرِس الرجلُ بصاحبه إذا لزمه ، وعَرِس الصبيُّ بأمّه إذا لزمها ، وعَرِس الشرُّ بينهم إذا لزِم ودام. قلت : ورأيت بالدَّهْنَى حِبَالاً من نُقْيان رمالها يقال لها العرائس ، ولم أسمع لها بواحد. وابن عِرْس : دُوَيْبة معروفة لها ناب. والجمع : بنات عِرْس. والعِرْسِيّ : ضرب من الصِّبْغ كأنه شُبِّه لونُه بلون ابن عِرْسٍ الدابّة. وقال ابن الأعرابي : ابن عِرْس معرفة ونكرة. يقال : هذا ابن عِرْس مقبلاً ، وهذا ابن عِرْس آخرُ مقبل. قال : ويجوز في المعرفة الرفع ويجوز في النكرة النصب. قال ذلك كله المفضّل والكسائي. وقال الليث : يقال : اعترسوا عنه أي تفرّقوا. قلت : هذا حرف منكر لا أدري ما هو. أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : العرّاس والمُعَرّس والمِعْرس : بائع الأعراس وهي الفُصْلان الصغار ، واحدها عُرْس وعَرْس. قال :