سبقوه ، ولا يصارعهم أحد إلا صرعوه ؛ حتى رغبوا عن ماء زمزم فأصابهم المرض فى أرجلهم. أخرجه أبو ذر الهروى.
وقيل : من كان بمكة وفاتته ثلاثة أشياء فهو محروم : من مضى عليه يومان ولم يطف بالكعبة ، ومن حلق رأسه من غير عمرة ، ومن صام ولم يجعل فطره على ماء زمزم (١).
واعلم أنه لا ينبغى أن يستعمل ماء زمزم إلا فى شىء طاهر على وجه التبرك وتجديد الوضوء ، وأما إزالة النجاسة به فحرام ؛ ذكره الماوردى (٢).
ويكره الاستنجاء به عند بعض العلماء ، وأهل مكة ينفون ذلك ، ويقال : إن بعض الناس استنجا به ، فحدث به الباسور.
وجزم الشيخ محب الدين الطبرى بتحريم إزالة النجاسة به ، وإن حصل به التطهير ، وأخذ ذلك من قول الماوردى ، ولو استنجى به مع حرمته أجزأه إجماعا.
ولو أخذ من ماء زمزم هدية لأهل بلده للتبرك جاز إجماعا (٣).
وأما غيره من التراب والحجارة وأستار الكعبة فلا يجوز أخذه عند الشافعى ، ومن أخذ من ذلك شيئا وجب عليه رده عنده ـ رضى الله عنه ـ وأما عند أبى حنيفة ـ رضى الله عنه ـ فقد روى الكرخى عنه أنه قال : لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل (٤).
ثم التوضؤ من ماء زمزم والاغتسال به من غير جنابة لا يكره ، وبه قال مالك والشافعى (٥).
وقال أحمد : يكره ذلك لقول العباس وهو قائم عند زمزم : «لا أبيحه لمغتسل وهو لشارب». وجوابه : أنه محمول على زمان كان الماء بمكة قليلا ضيقا جدّا أو
__________________
(١) هداية السالك ١ / ٨٥ ، القرى (ص : ٤٨٨).
(٢) القرى (ص : ٤٩٠) ، أخبار مكة للفاكهى ٢ / ٦٣.
(٣) المرجع السابق.
(٤) القرى (ص : ٤٩١).
(٥) المرجع السابق (ص : ٤٩١).