ويقول : اللهم إنى أريد الحج أو العمرة فيسره لى وتقبله منى (١).
ثم عندنا وإحدى الروايتين عن مالك : لا يصير داخلا فى الإحرام بمجرد ذكرها باللسان حتى يضم إليها التلبية أو نحوها من الذكر والثناء باللسان كالتكبير فى باب الصلاة ، وهذان الاثنان فريضتان ؛ يعنى التلبية والنية والذكر بالثناء لله تعالى بأى لسان كان حتى لو ترك واحدا منهما لا يصير محرما إلا أن يسوق الهدى ويتوجه معه ؛ فإن سوقه يقوم مقام التلبية عندنا.
وقال مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله : يصير بمجرد النية بدون التلبية والذكر باللسان ؛ لأن هذه عبادة ليس فى أثنائها نطق واجب فتصح بدون النطق كما فى الصوم لقوله عليهالسلام : «لا إحرام إلا لمن لبى».
ولأن هذه عبادة لها تحليل وهو الحلق ، فيجب أن يكون لها تحريم وهو الذكر أو ما يقوم مقامه كما فى الصلاة.
وروى عن أبى يوسف أنه يصير محرما بمجرد النية.
ثم عندنا يصير داخلا فى الإحرام بكل ذكر يقصد به التعظيم سواء كان بالعربية أو بالفارسية كما فى تكبيرة الصلاة ، وعند أبى يوسف لا يصير محرما إلا بصفة التلبية والنية كما فى تكبيرة الصلاة على أصله.
وقال الشافعى : إن لم يحسن العجمى بالعربية لبى بلسانه بحكم العجز.
ثم إذا نوى الإحرام على ما ذكرنا بعد الركعتين يلبى عقيبهما ؛ لقوله عليهالسلام : «أتانى آت من ربى وأنا بالعقيق فقال : قم فصلّ فى هذا الوادى المبارك ركعتين وقل : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك» (٢).
وفى رواية : «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة
__________________
(١) ويدل لذلك حديث أنس ـ رضى الله عنه ـ قال : «سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يلبى بالحج والعمرة جميعا ، سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لبيك عمرة وحجّا» رواه مسلم ٤ / ٥٢ ، (باب الإفراد والقران بالحج والعمرة».
(٢) أخرجه : البخارى ٢ / ١٣٥ (باب قول النبى صلىاللهعليهوسلم : العقيق واد مبارك).