دم ، وإذا لم يقف يكون حجه ناقصا وذلك يقتضى الوجوب ؛ هذا إذا تركها من غير عذر ، فإن كان به عذر أو علة أو ضعف أو يخاف الازدحام : لا بأس أن يتعجل بليل ولا شىء عليه.
وقال الشافعى : المستحب أن يبيت بها إلى أن يطلع الفجر الثانى ويصلى بها ، فإن لم يبت بها إلى الفجر الثانى وخرج من المزدلفة بعد نصف الليل ـ وهو النصف الثانى ـ فلا شىء عليه ؛ فإن المأمور والواجب عليه عنده أن يحضر بمزدلفة فى جزء من النصف الثانى من الليل.
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الدعاء بجمع مستجاب» وهو المشعر الحرام.
ويستحب أن يجمع من المزدلفة سبع حصيات مثل حصى الحذف ويحملها معه إلى منى ويرمى بها جمرة العقبة.
ثم اختلفوا فى قدرها ، قال بعضهم : أصغر من الأنملة طولا وعرضا ، وقال بعضهم : مثل بندقة القوس ، وقال بعضهم : مثل الباقلاء. وهذه المقادير كلها متقاربة ؛ لأن الحذف لا يكون إلا بالصغير ، يقال : حذف الحصاة إذا وضعها على رأس سبابته ووضع إبهامه عليها ، وحذف بها إذا رمى بها. يقال : الخذف بالحصا والخذف بالعصا (١).
فإذا أفاض إلى منى يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات ، قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم للأنصارى الذى سأل النبى عليهالسلام عن الرمى : «أما رميك الجمار فلك بكل رمية رميتها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات» (٢) أى تغفر لك.
ثم يذبح هديه إن كان له ؛ فإن كان مفردا لا يجب عليه ذبح الهدى بالإجماع بل يحلق. ويحل له كل شىء إلا النساء ، وله أن يذبح إن كان معه هدى ؛ لأنه طاعة وقربة واليوم قابل لذلك. وإن كان قارنا أو متمتعا يجب عليه الذبح فيذبح
__________________
(١) المجموع ٨ / ١٢٩ ، الأم ٥ / ٢١٣ ، الإيضاح (ص : ٢٤١ ، ٢٤٢) ، المدونة الكبرى ٢ / ١٨٣ ، الشرح الكبير ٢ / ٤٦ ، المغنى ٣ / ٤٢٤. والخذف : الحصى الذى ترمى به الطيور والعصافير لتصاد.
(٢) سبق تخريجه.