نسك على القول المنصور له ؛ قال صلىاللهعليهوسلم للأنصارى الذى سأل عن الحلق فقال عليهالسلام : «فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى بها عنك خطيئة» (١).
ويحكى عن أبى سهل بن يونس أنه قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم فى المنام فقلت : يا رسول الله استغفر لى ، فقال : حججت؟ قلت : نعم ، قال حلقت رأسك بمنى؟ قلت : نعم ، فقال : رأس حلق بمنى لا تمسه النار (٢).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «رحم الله المحلقين» ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين؟ قال : «رحم الله المحلقين» ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين؟ قال : «رحم الله المحلقين» ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين؟ قال : «والمقصرين» فى الرابعة (٣).
اعلم أن الإتيان بالحلق أفضل من التقصير للحديث المروى آنفا ؛ حيث دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة ، فدل على أن الحلق أفضل.
ثم الحلق أو التقصير لا يجوز عندنا أقل من ربع الرأس كما فى مسح الرأس فى الوضوء ؛ فإن حلق أو قصّر أقل من النصف أجزاه عندنا وهو مسىء فى ذلك ؛ لأن السنة حلق جميع الرأس أو تقصير جميع الرأس ، فإن ترك ذلك فيكون مسيئا.
وقال الشافعى : إن اقتصر على حلق ثلاث شعرات أو تقصيرها أجزأه كما فى مسح الرأس عنده ، ثم قال : ولا فرق بين أن يقصر من الشعر الذى يحاذى الرأس أو من الشعر الذى نزل من الرأس ؛ لأن المقصود تقصير الشعر من الرأس وذلك به (٤).
وذكر ابن الصباغ من أصحابه : أنه لا يجوز فيما نزل من الرأس. والأول أصح.
وقال مالك : لا يجوز الحلق والتقصير إلا بالأكثر اعتبارا بمسح الرأس عنده.
هذا فى حق الرجال ، أما النساء فليس عليهن الحلق ؛ لأن فيه نوع مثلة فى
__________________
(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه ابن جماعة فى هداية السالك ١ / ١٠٠.
(٣) أخرجه : البخارى ٢ / ١٧٤ (الحج : الحلق والتقصير) ، مسلم ٤ / ٨١ (الحج : تفضيل الحلق).
(٤) المجموع ٧ / ٢٥٢ ، مغنى المحتاج ١ / ٥٢١ ، وانظر مسألة الشعرة فى : المجموع ٨ / ١٥٧ ، ١٥٨.