الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة : ........ ١٩٣
الأَوّل : كل نقص واقعي .................................................... ١٩٣
الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً ............................................ ١٩٣
الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً ......................... ١٩٣
الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء ١٩٤
مناقشة الفاضل التوني : ...................................................... ١٩٦
الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام ................................ ١٩٦
الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول ١٩٦
الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث ................................ ١٩٧
الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث............................ ١٩٧
المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام .................................... ١٩٨
لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين : ..................................... ١٩٩
الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل ١٩٩
الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد : ..................................... ٢٠٠
الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة ............................................ ٢٠٣
التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة ................................. ٢٠٣
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب ................................. ٢٠٣
الوجه الأَوّل : انه لماذا منع صلىاللهعليهوآله سمرة من الدخول دون استيذان .................. ٢٠٣
الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بقلع نخلة سمرة ..................... ٢٠٤
الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية