عباس قال : أبى الناس إلاَّ الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلاَّ المسح (١).
١٠ ـ السيوطي : أخرج عبدالرزاق ، وعبد بن حميد ، عن ابن عباس قال : افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنه ذكر التيمُّم فجعل مكان الغسلتين مسحتين ، وترك المسحتين (٢).
١١ ـ وروي أن الحجاج خطب بالأهواز ، فذكر الوضوء فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه من قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ، فسمع ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله وكذب الحجاج ، قال الله تعالى : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) قال : وكان إذا مسح رجليه بلَّهما (٣).
١٢ ـ وكان عكرمة يمسح رجليه ، وقال : ليس في الرجلين غسل ، إنما نزل فيهما المسح (٤).
١٣ ـ وقال ابن جرير : حدَّثنا يعقوب ، حدَّثنا ابن علية ، حدَّثنا أيوب ، قال : رأيت عكرمة يمسح على رجليه ، قال : وكان يقوله (٥).
١٤ ـ وقال قتادة : افترض الله غسلتين ومسحتين (٦).
وكل هذه الروايات ـ كما ترى ـ دلائل على وجوب المسح في الرجلين ،
__________________
١ ـ الدرّ المنثور ، السيوطي : ٢ / ٢٦٢.
٢ ـ الدرّ المنثور ، السيوطي : ٢ / ٢٦٢.
٣ ـ تفسير القرطبي : ٦ / ٩٢ ، الدرّ المنثور ، السيوطي : ٢ / ٢٦٢ ، وقد روى هذه الرواية أيضاً ابن كثير في التفسير ٢ / ٢٧ عن ابن جرير مسنداً ، عن موسى بن أنس ، عن أنس مثلها ، وقال : إسناد صحيح إليه.
٤ ـ تفسير القرطبي : ٦ / ٩٢.
٥ ـ تفسير ابن كثير : ٢ / ٢٧.
٦ ـ تفسير القرطبي : ٦ / ٩٢ ، تفسير ابن كثير : ٢ / ٢٧.