يكن عمل فلا تشريك. وقرأ نافع : والأذن بالأذن بإسكان الذال معرفا ومنكرا ومثنى حيث وقع. وقرأ الباقون : بالضم. فقيل : هما لغتان ، كالنكر والنكر. وقيل : الإسكان هو الأصل ، وإنما ضم اتباعا. وقيل : التحريك هو الأصل ، وإنما سكن تخفيفا.
ومعنى هذه الآية : أن الله فرض على بني إسرائيل أنّ من قتل نفسا بحد أخذ نفسه ، ثم هذه الأعضاء كذلك ، وهذا الحكم معمول به في ملتنا إجماعا. والجمهور على أنّ قوله أنّ النفس بالنفس عموم يراد به الخصوص في المتماثلين. وقال قوم : يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي ، وبه قال أبو حنيفة : وأجمعوا على أنّ المسلم لا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي ، ولا يقتل والد بولده ، ولا سيد بعبده. وتقتل جماعة بواحد خلافا لعلي ، وواحد بجماعة قصاصا ، ولا يجب مع القود شيء من المال. وقال الشافعي : يقتل بالأول منهم وتجب دية الباقين ، قد مضى الكلام في ذلك في البقرة في قوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) (١) الآية. وقال ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت. وقال أيضا : رخص الله تعالى لهذه الأمة ووسع عليها بالدية ، ولم يجعل لبني إسرائيل دية فيما نزل على موسى وكتب عليهم. وقال الثوري : بلغني عن ابن عباس أنه نسخ (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (٢) قوله : أن النفس بالنفس ، والظاهر في قوله : النفس بالنفس العموم ، ويخرج منه ما يخرج بالدليل ، ويبقى الباقي على عمومه. والظاهر في قوله : العين بالعين فتفقأ عين الأعور بعين من كان ذا عينين ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وروي عن عثمان وعمر في آخرين : أن عليه الدية. وقال مالك : إن شاء فقأ وإن شاء أخذ الدية كاملة. وبه قال : عبد الملك بن مروان ، وقتادة ، والزهري ، والليث ، ومالك ، وأحمد ، والنخعي. وروى نصف الدية عن : عبد الله بن المغفل ، ومسروق ، والنخعي ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والشافعي. قال ابن المنذر : وبه نقول. وتفقأ اليمنى باليسرى ، وتقلع الثنية بالضرس ، وعكسهما لعموم اللفظ ، وبه قال ابن شبرمة. وقال الجمهور : هذا خاص بالمساواة ، فلا تؤخذ يمنى بيسرى مع وجودها إلا مع الرضا. ولو فقأ عينا لا يبصر بها فعن زيد بن ثابت : فيها مائة دينار ، وعن عمر : ثلث ديتها. وقال مسروق ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر : فيها حكومة. ولو أذهب بعض نور
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ / ١٧٨.
(٢) سورة البقرة : ٢ / ١٧٨.