العين وبقي بعض ، فمذهب أبي حنيفة : فيها الأرش. وعن علي : اختبار بصره ، ويعطى قدر ما نقص من مال الجاني.
وفي الأجفان كلها الدية ، وفي كل جفن ربع الدية قاله : زيد بن ثابت ، والحسن ، والشعبي ، وقتادة ، وابراهيم ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي. وقال الشعبي : في الجفن الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل ثلثاها.
واختلف فيمن قطع أنفا هل يجري فيها القصاص أم لا؟ فقال أبو حنيفة : إذا قطعه من أصله فلا قصاص فيه ، وإنما فيه الدية. وروي عن أبي يوسف : أن في ذلك القصاص إذا استوعب. واختلف في كسر الأنف : فمالك يرى القود في العمد منه ، والاجتهاد في الخطأ. وروي عن نافع : لا دية فيه حتى يستأصله. وروي عن علي : أنه أوجب القصاص في كسره. وقال الشافعي : إن جبر كسره ففيه حكومة ، وما قطع من المارن بحسابه ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشعبي ، وبه قال الشافعي : وفي المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف الدية كاملة ، قاله : مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه. والمارن ما لان من الأنف ، والأرنبة والروثة طرف المارن. ولو أفقده الشم أو نقصه : فالجمهور على أنّ فيه حكومة عدل.
والأذن بالأذن يقتضي وجوب القصاص إذا استوعب ، فإن قطع بعضها ففيه القصاص إذا عرف قدره. وقال الشافعي : في الأذنين الدية ، وفي إحداهما نصفها. وقال مالك : في الأذنين حكومة ، وإنما الدية في السمع ، ويقاس نقصاه كما يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع إلا بها.
والسن بالسن يقتضي أنّ القلع قصاص ، وهذا لا خلاف فيه ، ولو كسر بعضها. والأسنان كلها سواء : ثناياها ، وأنيابها ، وأضراسها ، ورباعياتها ، في كل واحدة خمس من الإبل من غير فضل. وبه قال : عروة ، وطاووس ، وقتادة ، والزهري ، والثوري ، وربيعة ، والأوزاعي ، وعثمان البتي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وروي عن علي ، وابن عباس ، ومعاوية. وروى ابن المسيب عن عمر : أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض وذلك خمسون دينارا ، كل فريضة عشر دنانير ، وفي الأضراس بعير بعير. قال ابن المسيب : فلو أصيب الفم كله في قضاء عمر نقصت الدية ، أو في قضاء معاوية زادت ، ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين. قال عمر :