وأمرنا (١) إذا أدركتنا الصلاة ونحن ثلاثة أو أكثر من ذلك أن يقوم (٢) لنا رجل منا يكون لنا إماما ، وإن كنا اثنين أن نصفّ معا.
وقال صلىاللهعليهوسلم : «إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالسجود والركوع والقيام ، وليكن هو يسبق (٣) ، فإنكم تدركون ما سبقكم (٤) به في ذلك إذا كان هو يرفع رأسه في السجود والركوع والقيام قبلكم ، فتدركون ما فاتكم حينئذ (٥) ، فإذا (٦) كان التسليم في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدءوا قبل التسليم فقولوا : التحيات والطيبات ، الصلوات والسلام والملك لله ، ثم سلموا على النبي صلىاللهعليهوسلم ثم سلّموا على قارئكم (٧) وعلى أنفسكم».
وقال صلىاللهعليهوسلم : «إذا نفث أحدكم وهو في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه ولا عن يمينه ، ولينفثها تحت قدمه ، ويدلكها بالأرض» (٨).
وكان صلىاللهعليهوسلم ينهى الرجل أن يتبتّل وأن يحرّم ولوج بيوت المؤمنين (٩).
وكان ينهى النساء أن يضطجعن بعضهن مع بعض إلّا وبينهن ثياب ، وكان ينهى صلىاللهعليهوسلم أن يضطجع الرجل مع صاحبه إلّا وبينهما ثوب (١٠).
وكان يقول : «من كتم على حال فهو مثله. ومن جامع المشرك وسكن معه فهو مثله».
وكان يقول : «إن المؤمن يأكل في معى واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» (١١).
وكان يقول : «أيكم ما صنع طعاما قدر ما يأكل رجلان فإنه يكفي ثلاثة ، أو صنع لثلاثة فإنه يكفي أربعة ، ولأربعة فإنه يكفي خمسة وكنحو ذلك من العدد» (١٢).
__________________
(١) في المعجم الكبير ٧ / ٢٥٠ رقم ٧٠١٦.
(٢) في المعجم الكبير : فقدم.
(٣) في المعجم الكبير : ولكن ليسبقكم تدركون.
(٤) في المعجم الكبير : سبقتم به.
(٥) في المعجم الكبير ٧ / ٢٥٥ رقم ٧٠٣٦.
(٦) المعجم الكبير ٧ / ٢٥٠ رقم ٧٠١٨.
(٧) في المعجم الكبير : أقاربكم.
(٨) المعجم الكبير ٧ / ٢٥٥ رقم ٧٠٣٨.
(٩) المعجم الكبير للطبراني ٧ / ٢٥١ رقم ٧٠٢٢.
(١٠) المعجم الكبير ٧ / ٢٥٦ رقم ٧٠٤١.
(١١) المعجم الكبير ٧ / ٢٥٦ رقم ٧٠٤٣.
(١٢) المعجم الكبير ٧ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧ رقم ٧٠٤٤.