الصوم من مستمسكه (١) في تقريب هذا الوجه على ما تقدم.
وحينئذ يشكل : بأن تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط تبتني ـ كما تقدم ـ على تبعية الداعوية نحو المقدمة للداعوية نحو ذيها ، بلحاظ أن حدوث الداعي العقلي أو غيره نحو الشيء يستتبع حدوث الداعي المسانخ له نحو مقدمته.
ومقتضى ذلك التقارن بين الداعويتين وعدم انفكاك إحداهما عن الاخرى خارجا ، وذلك كما يقتضي إناطة كل منهما بما يناط به الآخر يقتضي اتفاقهما في نحو الإناطة.
ودعوى : أن كيفية إناطة التكليف بالشرط تابعة لنحو دخل الشرط في فعلية غرضه ، وحيث كان غرض التكليف بالمقدمة هو تحصيل ذيها وترتبه عليها ، فإذا كان ترتبه موقوفا على سبق المقدمة على الشرط تعين وجوبها قبله ، وإن كان وجوب ذيها لا حقا له ، لأن دخله في غرضه وملاكه يقتضي ذلك.
مدفوعة : بأن ذلك إنما يفي بتوجيه كون المقدمة الواجبة هي المقدمة السابقة على الشرط ، لأنها هي التي تفي بالغرض المقتضي لوجوبها ، دون غيرها ، ولا ينهض بتوجيه سبق وجوبها عليه مع عدم فعلية وجوب ذيها.
لكنه قدّس سرّه دفع الإشكال المذكور في أوائل فصل الوضوءات المستحبة من مستمسكة ، بأن الشرط للأمر النفسي ليس هو الوجود الخارجي للأمر المنوط به ، كي لا يكون فعليا قبله ويمتنع فعلية الأمر الغيري ، بل الوجود الذهني له ، فقبل تحقق الشرط خارجا يكون الأمر النفسي حاصلا ، لكنه منوط بالشرط ، فلا مانع من أن يكون مثل هذا الأمر المنوط بالشرط مستتبعا لأمر غيري منوط أيضا
__________________
(١) ذكر ذلك في شرح المسألة الثالثة والستين من فصل ما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات.