في استفادة ذلك من الإطلاقين ، حيث ينهض الإطلاقان بإثبات الملاكين في المجمع بنظر العرف مع اختلاف منشأ انتزاع العنوانين ، ولا ينهضان بذلك مع اتحاد منشأ انتزاعهما ، بل يكونان متعارضين فيه عرفا ، ومعه لا يحرز الملاكان ، كما تتقدم.
لكن لا بد في المقام من إحراز ملاك الأمر ، لأن كراهة العبادة وعدم حرمتها تستلزم مشروعيتها وصحتها التي هي فرع ثبوت ملاكها. ومن هنا يمكن حمل الكراهة المستفادة من النهي ونحوه على أحد وجهين ..
أولهما : الكراهة الحقيقية الراجعة إلى مرجوحية الفعل. وذلك بأن يكون المجمع واجدا لملاكها مع ملاك الأمر المفروض وحينئذ إن كان الأمر بدليا لا ينحصر امتثاله بمورد الكراهة ـ كالصلاة في الحمام أو في السواد بالإضافة إلى وجوب صلاة الفريضة واستحباب صلاة النافلة المرتبة ، وصوم يوم عاشوراء بالإضافة إلى قضاء رمضان أو قضاء الصوم المطلق ـ تعين عدم التزاحم بين الحكمين ، وعموم الحكم البدلي لمورد الكراهة بناء على ما سبق منا من عدم التضاد التام بين الأمر البدلي والنهي في مثل المقام.
وإن كان الأمر بدليا ينحصر امتثاله بمورد الكراهة ـ كالصلاة المذكورة مع ضيق الوقت ، والنوافل المبتدأة في الأوقات المكروهة ، وصوم يوم عاشوراء بالإضافة إلى عموم استحباب الصوم الشمولي المقتضي لاستحباب صوم اليوم المذكور تعيينا ـ لزم التزاحم بين الحكمين ، فيكون الأمر فعليا إذا كان إلزاميا ، ولا تكون الكراهة فعلية ، فلا يتأتى توهم مانعيتها من التقرب الذي تقدم الكلام فيه. ومع عدم كون الأمر إلزاميا يتعين الترجيح بالأهمية فلو كانت الكراهة أهم لم يكن الأمر فعليا. كما هو الظاهر في مثل صوم يوم عاشوراء ، حيث يظهر من أدلة