بل الفساد مما يحكم به العقل في المعاملات من ظاهر حال الناهي.
وقد وقع في الروايات ما يدل على اقتضاء النهي الفساد :
روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح : « عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لقول الله عزوجل ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ) (١) ـ حرم على الحسن والحسين عليهماالسلام ، لقوله عزوجل : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (٢).
وروى في الموثق : « عن الحسن بن الجهم ، قال : قال أبوالحسن الرضا عليهالسلام : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟!
قال : لتقولن ، فإن ذلك يعلم (٣) به قولي.
قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ، ولا على غير مسلمة.
قال : لم؟ قلت : لقول الله عزوجل : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (٤).
قال : فما تقول في هذه الآية : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (٥)؟ فقلت : قوله تعالى : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (٦) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت » (٧).
__________________
١ ـ الاحزاب / ٥٣.
٢ ـ النساء / ٢٢ ، والحديث في : التهذيب : ٧ / ٢٨١ ح ١١٩٠.
٣ ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : تعلم.
٤ ـ البقرة / ٢٢١.
٥ ـ المائدة / ٥.
٦ ـ البقرة / ٢٢١.
٧ ـ التهذيب : ٧ / ٢٩٧ ح ١٢٤٣.