وفي حديث آخر عنه أيضا : « فقلت لأبي جعفر عليهالسلام فإن أصل النكاح كان عصيانا (١).
فقال أبوجعفر عليهالسلام : إنما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، وإنما عصى سيده ، ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه » (٢).
فإنهما يدلان على فساد النكاح إذا كان معصية لله تعالى.
وفي الحسن : عن « محمد بن مسلم ، قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئا ، إنما الطلاق : الذي أمر الله عزوجل به ، فمن خالف لم يكن له طلاق » (٣).
وجه الدلالة : أن الطلاق إذا كان منهيا عنه كان مخالفا لما أمر الله عزوجل به.
والروايات فيما يدل على المطلوب أكثر من أن تعد وتحصى ، فتدبرها (٤).
الثاني : أن لزوم الآثار والاحكام للمعاملات ليس عقليا ، بل هو بمجرد جعل الشارع ، من قبيل الاحكام الوضعية الناقلة عن الاصل ، فلا يحكم به إلا مع العلم ، أو الظن الشرعي ، ومع تعلق النهي بمعاملة لا يحصل العلم ولا الظن بأن الشارع جعل تلك المعاملة المنهي عنها سببا ومعرفا لشيء من الاحكام ، نعم إن علم في معاملة أن الشارع جعلها معرفا لاحكام مخصوصة مطلقا ـ سواء أكانت منهيا عنها لنفسها أو لجزئها أو لوصفها أو لم تكن ـ أمكن الحكم بترتب آثارها عليها مع حرمتها ، بأحد الوجوه المذكورة ، لكن الظاهر أن مثل ذلك ليس واقعا في أحكامنا.
__________________
١ ـ كذا في النسخ ، وفي المصدر : عاصيا.
٢ ـ التهذيب ٧ / ٣٥١ ح ١٤٣١.
٣ ـ التهذيب : ٨ / ٤٧ ح ١٤٦.
٤ ـ كذا في أ ، وفي سائر النسخ : فليتدبرها.